فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 2662

الجزء الثاني: إذا تعذر تسليمها إلى ثقة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان ما يعمل بها.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعمل بها:

إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة جاز للوديع السفر بها بل يجب عليه السفر بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز السفر بالوديعة إذا تعذر ردها إلى ربها، ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة: أن السفر بها أصبح ضرورة؛ لأنه أحفظ لها فيتعين، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [1] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) [2] .

وذلك أن السفر بالوديعة وسيلة إلى ردها إلى أهلها فيجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الفرع الثالث: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -إذا تعين السفر بها.

2 -إذا لم يتعين السفر بها.

الأمر الأول: إذا تعين السفر بها:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حالة تعين السفر.

2 -حكم الضمان.

(1) سورة النساء [58] .

(2) سنن الترمذي (1426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت