فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للوديع إذا سافر بالوديعة وقد نهي عنه مع عدم تعينه: أنه حينئذٍ متعد، والتعدي يوجب الضمان.

المسألة الثانية: السفر بالوديعة إذا لم ينه عنه [1] :

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان السفر أحرز لها.

2 -إذا لم يكن السفر أحرز لها.

الفرع الأول: السفر بالوديعة إذا كان السفر أحرز لها:

وفيه أمران هما:

1 -حكم السفر.

2 -الضمان بتركه.

الأمر الأول: حكم السفر:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم ينهه عن السفر بها وكان السفر أحرز لها وجب عليه السفر بها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم السفر بالوديعة إذا كان أحرز لها ولم ينه عن السفر بها وتعذر ردها إلى ربها: أن الهدف من الإيداع الحفظ فإذا كان السفر أحفظ لها كان أبلغ في المطلوب فيجب.

الأمر الثاني: ضمان الوديعة بترك السفر بها:

وفيه جانبان هما:

(1) هذا فيما إذا تعذر ردها إلى ربها كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت