فهرس الكتاب
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للوديع إذا سافر بالوديعة وقد نهي عنه مع عدم تعينه: أنه حينئذٍ متعد، والتعدي يوجب الضمان.
المسألة الثانية: السفر بالوديعة إذا لم ينه عنه [1] :
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان السفر أحرز لها.
2 -إذا لم يكن السفر أحرز لها.
الفرع الأول: السفر بالوديعة إذا كان السفر أحرز لها:
وفيه أمران هما:
1 -حكم السفر.
2 -الضمان بتركه.
الأمر الأول: حكم السفر:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم ينهه عن السفر بها وكان السفر أحرز لها وجب عليه السفر بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم السفر بالوديعة إذا كان أحرز لها ولم ينه عن السفر بها وتعذر ردها إلى ربها: أن الهدف من الإيداع الحفظ فإذا كان السفر أحفظ لها كان أبلغ في المطلوب فيجب.
الأمر الثاني: ضمان الوديعة بترك السفر بها:
وفيه جانبان هما:
(1) هذا فيما إذا تعذر ردها إلى ربها كما تقدم.