فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالبينة في الإيداع إذا أنكره الوديع: العمل بحديث: (البينة على المدعي) [1] . فإنه مطلق فيتناول المودع، فإذا أقام بينة عمل بها بمقتضاه.

المسألة الثانية: إذا لم يقم المودع بينة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الحكم.

2 -التوجيه.

3 -اليمين.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أنكر الوديع الوديعة ولم يقم الودع بينة فالقول قول الوديع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الوديع إذا لم توجد بينة ما يأتي:

1 -أن الأصل عدم الإيداع فلا يعدل عن هذا الأصل إلا ببينة.

2 -أن الأصل براءة ذمة الوديع من الوديعة فلا يحكم بشغل ذمته بها إلا ببينة.

الفرع الثالث: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -لزوم اليمين.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: اليمين:

إذا قبل قول الوديع لزمته اليمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للوديع: نفى احتمال صدق قول المودع.

(1) السنن الكبرى (10/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت