الفرع الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالبينة في الإيداع إذا أنكره الوديع: العمل بحديث: (البينة على المدعي) [1] . فإنه مطلق فيتناول المودع، فإذا أقام بينة عمل بها بمقتضاه.
المسألة الثانية: إذا لم يقم المودع بينة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الحكم.
2 -التوجيه.
3 -اليمين.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أنكر الوديع الوديعة ولم يقم الودع بينة فالقول قول الوديع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع إذا لم توجد بينة ما يأتي:
1 -أن الأصل عدم الإيداع فلا يعدل عن هذا الأصل إلا ببينة.
2 -أن الأصل براءة ذمة الوديع من الوديعة فلا يحكم بشغل ذمته بها إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -لزوم اليمين.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: اليمين:
إذا قبل قول الوديع لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع: نفى احتمال صدق قول المودع.
(1) السنن الكبرى (10/ 252) .