فهرس الكتاب

الصفحة 2514 من 2662

الفرع الرابع: دعوى الرد إلى الحاكم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المودع والوديع في الرد إلى الحاكم فالقول قول المودع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المودع في الرد إلى الحاكم: أن الحاكم لا ينوب عن الحاضر بغير إذنه ولم يأذن بالدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.

الفرع الخامس: دعوي الرد إلى الأجنبي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -المراد بالأجنبي.

2 -من يقبل قوله في الرد إليه.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان المراد بالأجنبي:

المراد بالأجنبي هنا من لا علاقة بينه وبين المودع والوديع، وهو من ليس من أهله، ولا من يحفظ ماله ولا وكيله ولا من أذن بدفع الوديعة إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

إذا ادعى الوديع الرد إلى الأجنبي وأنكر المودع فالقول قول المودع.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه قبول قول المودع في نفي الرد إلى الأجنبي: أنه ليس نائبًا عنه، ولم يأذن في الدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت