فهرس الكتاب

الصفحة 2519 من 2662

1 -الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة.

2 -الخلاف في التلف حال الإنكار للوديعة.

المسألة الأولى: الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة:

وفيها فرعان هما:

1 -دعوى التلف بأمر ظاهر.

2 -دعوى التلف بأمر خفي.

الفرع الأول: دعوى التلف بأمر ظاهر:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة الأمر الظاهر.

2 -قبول الدعوى.

الأمر الأول: أمثلة الأمر الظاهر:

من أمثلة الأمر الظاهر ما يأتي:

1 -الحريق.

2 -الغرق.

3 -السطو على المحلات.

4 -هجوم العدو على البلد ووقوع النهب والسلب.

الأمر الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا قامت على الأمر الظاهر بينة.

2 -إذا لم يوجد بينة على الأمر الظاهر.

الجانب الأول: إذا وجد بينة على الأمر الظاهر:

وفيه جزءان هما:

1 -المراد بالبينة.

2 -قبول الدعوى.

الجزء الأول: المراد بالبينة:

من البينة على الأمر الظاهر ما يأتي:

1 -الاستفاضة بأن ينتشر الأمر بين الناس ويتناقلونه بينهم.

2 -شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت