ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البيع على البيع، والنهي يقتضي التحريم.
2 -أنه يورث العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وذلك حرام وما يؤدي إلى الحرام حرام.
الجانب الثالث: محل الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -بيانه.
2 -توجيهه.
الجزء الأول: بيان محل الحكم:
محل الحكم مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقييد الحكم بمدة الخيار: أنه محل فسخ العقد أما بعد لزوم العقد فلا مجال للفسخ فلا يؤثر البيع على البيع.
الأمر الثاني: بيع المسلم على بيع الكافر:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيع المسلم على بيع الكافر يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه جواز بيع المسلم على بيع الكافر ما يأتي:
1 -حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الخطاب فيه للمسلمين، ومفهومه أن غير المسلمين غير معنيين به.
(1) صحيح البخاري، باب لا يبع على بيع أخيه (2139) .