فهرس الكتاب
الأمر الأول: حصول الإحياء:
إذا لم يصل حفر البئر إلى الماء لم يحصل الإحياء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإحياء بحفر البئر من غير ماء: أنه لا يؤدي الغرض القصود من الحفر وهو الورد أو الزرع.
الأمر الثالث: أحقية الحافر:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الأحقية.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأحقية:
إذا لم يصل حافر البئر إلى الماء لم يحصل له الإحياء كما تقدم ويكون أحق بالبئر من غيره ما لم يتخل عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه أحقية حافر البئر بها إذا لم يصل إلى الماء: أن الحفر بمنزلة التحجر فكما أن التحجر يعطي المتحجر الأحقية فكذلك الحفر.
الفرع الثاني: إذا وصل إلى الماء:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كانت للورود.
2 -إذا كانت للزرع.
الأمر الأول: إذا كانت البئر للورود.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان المراد بالورود.
2 -حصول الإحياء به.
3 -ما يملك به.