فهرس الكتاب

الصفحة 2560 من 2662

الأمر الأول: حصول الإحياء:

إذا لم يصل حفر البئر إلى الماء لم يحصل الإحياء به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول الإحياء بحفر البئر من غير ماء: أنه لا يؤدي الغرض القصود من الحفر وهو الورد أو الزرع.

الأمر الثالث: أحقية الحافر:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأحقية.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأحقية:

إذا لم يصل حافر البئر إلى الماء لم يحصل له الإحياء كما تقدم ويكون أحق بالبئر من غيره ما لم يتخل عنها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه أحقية حافر البئر بها إذا لم يصل إلى الماء: أن الحفر بمنزلة التحجر فكما أن التحجر يعطي المتحجر الأحقية فكذلك الحفر.

الفرع الثاني: إذا وصل إلى الماء:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كانت للورود.

2 -إذا كانت للزرع.

الأمر الأول: إذا كانت البئر للورود.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان المراد بالورود.

2 -حصول الإحياء به.

3 -ما يملك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت