فهرس الكتاب

الصفحة 2564 من 2662

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر العادية خمسون ذراعًا) [1] .

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر مد رشائها) [2] .

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن الحريم للتمكن من الاستفادة من البئر وهو يختلف باختلاف الحاجة، وهي تختلف فيربط بها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو اعتبار الحاجة فيحدد الحريم بقدرها.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تحديد الحريم بقدر الحاجة: أن الحاجة ليست لإخراج الماء فقط، بل هناك حاجات أخرى مثل ما يأتي:

1 -مبارك الإبل ومراح الغنم.

2 -مواضع حياض الماء التي ترد عليها الماشية.

(1) سنن الدارقطني (4/ 220) .

(2) سنن ابن ماجة، باب حريم البئر (2487) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت