فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 2662

1 -دليل الإقطاع للمصلحة.

2 -دليل منع الإقطاع لغير المصلحة.

3 -دليل منع الإقطاع لما يزيد على المصلحة.

الأمر الأول: دليل الإقطاع للمصلحة:

من أدلة جواز الإقطاع للمصلحة ما يأتي:

-ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث العقيق) [1] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع وائل بن حجر أرضًا بحضرموت) [2] .

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر فرسه) [3] .

4 -ما ورد أن أبا بكر أقطع الزبير بن العوام [4] .

5 -ما ورد أن عثمان أقطع جماعة من الصحابة [5] .

6 -أن المصلحة تقتضي إحياء الأرض الميتة لدعم اقتصاد المسلمين وسد حاجتهم.

الأمر الثاني: دليل منع الإقطاع لغير مصلحة:

من أدلة ذلك ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - استرجع بعض الإقطاعات التي لم يعمرها أصحابها [6] .

الأمر الثالث: دليل منع الإقطاع الزائد عن المصلحة.

من أدلة ذلك: ما ورد أن عمر - صلى الله عليه وسلم - استرجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) الموطأ، باب الزكاة في المعادن (1/ 248) .

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء في القطائع (1381) .

(3) المسند (2/ 156) ، وسنن أبي داود (3071) .

(4) السنن الكبرى (6/ 144) .

(5) السنن الكبرى (6/ 145) .

(6) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت