فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:

1 -أن مصلحة المقطع خاصة ومصلحة أهل الاختصاص عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

2 -أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع المضرة عن أهل الاختصاص على جلب المصلحة للمقطع.

الفرع الثاني: إذا لم يترتب عليه ضرر:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الإقطاع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم الضرر بإقطاع الاختصاصات ما يأتي:

1 -إقطاع المباسط على الأرصفة الواسعة إذا لم يضر بالمارة.

2 -إقطاع المباسط أمام المحلات إذا لم يحصل عليها ضرر.

3 -إقطاع المباسط في رحبات المساجد غير الداخلة فيها إذا لم يتضرر المصلون.

4 -إقطاع رحبات المنازل إذا لم تتضرر بها.

الأمر الثاني: حكم الإقطاع.

وفيه جانبان هما:

1 -إقطاع التمليك.

2 -إقطاع الارتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت