الجانب الأول: بيان الحكم:
إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:
1 -أن مصلحة المقطع خاصة ومصلحة أهل الاختصاص عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
2 -أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع المضرة عن أهل الاختصاص على جلب المصلحة للمقطع.
الفرع الثاني: إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الإقطاع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم الضرر بإقطاع الاختصاصات ما يأتي:
1 -إقطاع المباسط على الأرصفة الواسعة إذا لم يضر بالمارة.
2 -إقطاع المباسط أمام المحلات إذا لم يحصل عليها ضرر.
3 -إقطاع المباسط في رحبات المساجد غير الداخلة فيها إذا لم يتضرر المصلون.
4 -إقطاع رحبات المنازل إذا لم تتضرر بها.
الأمر الثاني: حكم الإقطاع.
وفيه جانبان هما:
1 -إقطاع التمليك.
2 -إقطاع الارتفاق.