المسألة الأول: كون العمل مباحًا:
وفيها فرعان:
1 -أمثلة العمل غير المباح.
2 -توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل غير المباح ما يأتي:
1 -إعداد السكر.
2 -الغناء والرقص والزمر.
3 -تعليم المحرم.
4 -جلب المحرمات.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الجعالة على العمل المحرم ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] .
وذلك أن العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز.
2 -أن المحرمات لا تستباح بالعقود، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [2] .
3 -أن أخذ العوض على العمل المحرم من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز.
المسألة الثانية: ألا يكون العمل خاصًا بأهل القربة:
وفيها فرعان هما:
1 -أمثلة العمل الخاص بأهل القربة.
2 -توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل الخاص بأهل القربة ما يأتي:
1 -الصلاة، فلا يصح: (من صلى كذا ركعة في هذا اليوم فله كذا) .
(1) سورة المائدة [2] .
(2) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3486) .