فهرس الكتاب

الصفحة 2652 من 2662

المسألة الأول: أخذ الحيوان:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم الأخذ:

أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:

1 -حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) [1] .

2 -حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها) [2] .

3 -أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.

4 -أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.

المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -الأمثلة.

2 -الأخذ.

3 -التوجيه.

4 -الفرق بين الحيوان وغيره.

(1) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3524) .

(2) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3525) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت