فهرس الكتاب
المسألة الأول: أخذ الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الأخذ.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: حكم الأخذ:
أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:
1 -حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) [1] .
2 -حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها) [2] .
3 -أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.
4 -أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.
المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -الأمثلة.
2 -الأخذ.
3 -التوجيه.
4 -الفرق بين الحيوان وغيره.
(1) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3524) .
(2) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3525) .