فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 2662

القطعة الثانية: ما يرجع به على القول بالرجوع:

وفيها شريحتان هما:

1 -بيان ما يرجع به.

2 -التوجيه.

الشريحة الأول: ما يرجع به:

من انقذ مالًا معصومًا من هلكة من غير إذن ولا جعل بنية الرجوع رجع بأجرة المثل.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب أجرة المثل لمنقذ مال المعصوم من غير إذن ولا جعل: أنه لا يوجد شيء محدد يرجع إليه، فتعينت أجرة المثل؛ لأن ذلك هو السبيل إلى تحديد ما ليس فيه تحديد.

الفقرة الثانية: التعويض إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا:

وفيها شيئان هما:

1 -التعويض.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: التعويض:

إذا لم يكن أخذ المال المتروك إنقاذًا من هلكة لم يستحق الآخذ تعويضًا، سواء نوى الرجوع أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم التعويض للآخذ لغير الإنقاذ: أنه لا ضرورة إلى الآخذ، ولم يؤذن فيه، ولا فيما يترتب عليه من الإنفاق.

الجزء الثاني: إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى:

وفيه جزئيتان هما:

1 -التملك.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت