الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة وسيلة إلى الربا وهو بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهو لا يجوز لحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) [1] .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن هذا البيع بعد لزوم البيع الأول، فكان صحيحًا كما لو كان المبيع غير ريوي.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن فيه توسعة على الناس ودفعًا للحرج عنهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو المنع مطلقًا.
(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) .