فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة وسيلة إلى الربا وهو بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهو لا يجوز لحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) [1] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن هذا البيع بعد لزوم البيع الأول، فكان صحيحًا كما لو كان المبيع غير ريوي.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن فيه توسعة على الناس ودفعًا للحرج عنهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو المنع مطلقًا.

(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت