فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2662

المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه [1] :

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.

على ما يأتي بيانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.

المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:

وفيها فرعان هما:

1 -قبل قبض ثمنها.

2 -بعد قبض ثمنها.

الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

1 -من غير مشتريها.

2 -من مشتريها.

الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.

وفيه جانبان هما:

1 -صورة ذلك.

2 -حكم الشراء.

(1) قدم الشراء بالنائب على الشراء بالنفس؛ لأن الكلام فيه قليل، ولئلا يطول الفصل بينه وبين العنوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت