المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه [1] :
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.
على ما يأتي بيانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.
المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:
وفيها فرعان هما:
1 -قبل قبض ثمنها.
2 -بعد قبض ثمنها.
الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:
وفيه أمران هما:
1 -من غير مشتريها.
2 -من مشتريها.
الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.
وفيه جانبان هما:
1 -صورة ذلك.
2 -حكم الشراء.
(1) قدم الشراء بالنائب على الشراء بالنفس؛ لأن الكلام فيه قليل، ولئلا يطول الفصل بينه وبين العنوان.