1 -قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت جواز أكل المال على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه، فينعقد العقد بها.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب صحة البيع على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه فينعقد البيع بها.
3 -أن المقصود من إباحة البيع الإرفاق بالناس وتحقيق مصالحهم، فكل ما دل على التراضي وحقق هذه المصلحة انعقد به البيع، وهذا متحقق بالصيغة الفعلية.
(1) سورة النساء (29) .
(2) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (2185) .