فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن بالناس حاجة إلى التسعير لم يجز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما غلا السعر طلبوا منه أن يسعر لهم فقال: (المسعر هو الله، ولم يسعر لهم) [1] .

الفرع الثاني: حكم التسعير إذا كان بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

1 -صورة الحاجة إلى التسعير.

2 -حكم التسعير.

الأمر الأول: صورة الحاجة إلى التسعير:

صورة الحاجة إلى التسعير: أن يكون ارتفاع الأسعار ناتجًا عن جشع التجار واحتكارهم للسلع وليس عن قلتها أو كثرة الطلب عليها.

الأمر الثاني: حكم التسعير:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -إذا كان بسعر المثل.

2 -إذا كان بأقل من سعر المثل.

3 -إذا كان بأكثر من سعر المثل.

الجانب الأول: حكم التسعير إذا كان بسعر المثل:

وفيه جزءان:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

(1) سنن أبي داود، باب في التسعير (3450، 3451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت