الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن بالناس حاجة إلى التسعير لم يجز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما غلا السعر طلبوا منه أن يسعر لهم فقال: (المسعر هو الله، ولم يسعر لهم) [1] .
الفرع الثاني: حكم التسعير إذا كان بالناس حاجة إليه:
وفيه أمران هما:
1 -صورة الحاجة إلى التسعير.
2 -حكم التسعير.
الأمر الأول: صورة الحاجة إلى التسعير:
صورة الحاجة إلى التسعير: أن يكون ارتفاع الأسعار ناتجًا عن جشع التجار واحتكارهم للسلع وليس عن قلتها أو كثرة الطلب عليها.
الأمر الثاني: حكم التسعير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -إذا كان بسعر المثل.
2 -إذا كان بأقل من سعر المثل.
3 -إذا كان بأكثر من سعر المثل.
الجانب الأول: حكم التسعير إذا كان بسعر المثل:
وفيه جزءان:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
(1) سنن أبي داود، باب في التسعير (3450، 3451) .