فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 2662

المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به"."

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار المحتكرين على البيع بثمن المثل: ما تقدم عن ابن القيم من أنه أمر بالعدل ورفع الظلم.

الأمر الثاني: إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجاتب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل: أنه ظلم، والظلم لا يجوز.

قال ابن القيم - رحمه الله:"والتسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم - بغير حق - على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام".

الفرع الثاني: وسيلة الإجبار:

وفيه أمران هما:

1 -بيان وسيله الإجبار.

2 -توجيه اتخاذها.

الأمر الأول: بيان وسيلة الإجبار:

وفيه جزءان:

1 -بيان الوسيلة.

2 -وقت اللجوء إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت