فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2662

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم بالإشهاد حين يأمن بعض المتابيعين بعضًا، ولو كان واجبًا لما ترك الإلزام به.

الجزئية الثانية: دليل القول الثاني:

من أدلة هذا القول قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ووجه الاستدلال: أن الله أمر بالإشهاد عند التبايع، والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له عنه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -وجه الترجيح.

3 -الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستحباب.

الجزئية الثانية: وجه الترجيح:

وجه ترجيح عدم وجوب الإشهاد: أن الناس ما زالوا - قديمًا وحديثًا - يتبايعون من غير إشهاد ولا ينكر بعضهم على بعض، وهذا إجماع عملي على عدم وجوب الاشهاد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإشهاد مصروف عن الوجوب بدليل الجمهور.

المسألة الثانية: الكتابة:

وفيها فرعان هما:

1 -الكتابة في المداينات المؤجلة.

2 -الكتابة في المبايعات الحاضرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت