دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه.
2 -قوله: (إنما البيع عن تراض) [1] .
حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح.
المسألة الثالثة: صور عدم الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 -عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
2 -عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا.
الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه أمران هما:
1 -حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
2 -حكم البيع فيها.
الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا:
عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه.
الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق [2] .
2 -حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق [3] .
(1) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، (2185) .
(2) المراد إذا كان الإكراه بحق.
(3) المراد إذا كان إكراه بغير حق.