فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 2662

دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه.

2 -قوله: (إنما البيع عن تراض) [1] .

حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح.

المسألة الثالثة: صور عدم الرضا:

وفيها فرعان هما:

1 -عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.

2 -عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا.

الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:

وفيه أمران هما:

1 -حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.

2 -حكم البيع فيها.

الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا:

عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه.

الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق [2] .

2 -حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق [3] .

(1) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، (2185) .

(2) المراد إذا كان الإكراه بحق.

(3) المراد إذا كان إكراه بغير حق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت