فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 2662

الجزء الأول: بيان التأثير:

شروط مقتضى العقد لا أثر لها على العقد سلبًا ولا إيجابًا فذكرها وعدمها سواء.

الجؤء الثاني: توجيه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه:

وجه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه: أن العقد يقتضيها ولو لم تذكر، فلا يؤثر عدم ذكرها، وإن ذكرت كان تأكيدًا لما يقتضيه العقد.

الجانب الخامس: ما يترتب على عدم الوفاء بها:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان نقصًا في العوض.

2 -إذا كان امتناعًا من الوفاء.

الجزء الأول: إذا ترتب على عدم الوفاء نقص في العوض:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -أمثلة نقص العوض بسبب عدم الوفاء بالشرط.

2 -بيان ما يترتب على عدم الوفاء.

3 -التوجيه.

الجؤئية الأولى: أمثلة نقص العوض بعدم الوفاء بالشرط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -العيب في المبيع.

2 -العيب في الثمن.

الجزئية الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

إذا ترتب على عدم الوفاء بالشرط نقص في العوض كان لمن عليه النقص الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش [1] .

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن حصل عليه النقص في العوض. أن كل جزء من العوض يقابله جزء من العوض الآخر، فإذا حصل عيب في أحد العوضين،

(1) الأرش: قسط ما بين السلامة والعيب من الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت