الجزء الأول: بيان التأثير:
شروط مقتضى العقد لا أثر لها على العقد سلبًا ولا إيجابًا فذكرها وعدمها سواء.
الجؤء الثاني: توجيه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه:
وجه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه: أن العقد يقتضيها ولو لم تذكر، فلا يؤثر عدم ذكرها، وإن ذكرت كان تأكيدًا لما يقتضيه العقد.
الجانب الخامس: ما يترتب على عدم الوفاء بها:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا كان نقصًا في العوض.
2 -إذا كان امتناعًا من الوفاء.
الجزء الأول: إذا ترتب على عدم الوفاء نقص في العوض:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 -أمثلة نقص العوض بسبب عدم الوفاء بالشرط.
2 -بيان ما يترتب على عدم الوفاء.
3 -التوجيه.
الجؤئية الأولى: أمثلة نقص العوض بعدم الوفاء بالشرط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -العيب في المبيع.
2 -العيب في الثمن.
الجزئية الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:
إذا ترتب على عدم الوفاء بالشرط نقص في العوض كان لمن عليه النقص الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش [1] .
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار لمن حصل عليه النقص في العوض. أن كل جزء من العوض يقابله جزء من العوض الآخر، فإذا حصل عيب في أحد العوضين،
(1) الأرش: قسط ما بين السلامة والعيب من الثمن.