1 -أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.
2 -أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.
3 -أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.
الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.
وفيه امران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.
الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة:
وفيه أربعة أمور:
1 -ما يبطل العقد.
2 -ما يبطل بنفسه دون العقد.
3 -ما لا ينعقد معه العقد.
4 -الفرق بين الشروط.
الأمر الأول: ما يبطل العقد:
قال المؤلف - رحمه الله:"ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".
الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:
1 -أمثلته.
2 -وجه فساده.
3 -دليل الفساد.
4 -وجه إبطاله للعقد.