فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 2662

1 -أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.

2 -أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.

3 -أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.

الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.

وفيه امران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.

الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة:

وفيه أربعة أمور:

1 -ما يبطل العقد.

2 -ما يبطل بنفسه دون العقد.

3 -ما لا ينعقد معه العقد.

4 -الفرق بين الشروط.

الأمر الأول: ما يبطل العقد:

قال المؤلف - رحمه الله:"ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

1 -أمثلته.

2 -وجه فساده.

3 -دليل الفساد.

4 -وجه إبطاله للعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت