فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 2662

1 -أن الحاكم له الولاية العامة على الرعية يأخذ الحق ممن هو عليه لمستحقه.

2 -أن الحاكم يطلق على المولي إذا رفض الفيأة والطلاق، للسبب المذكور فكذلك العتق.

3 -أن الحاكم يبيع مال المفلس المحجور عليه لذلك السبب فكذلك العتق.

الأمر السادس: شرط الرهن الفاسد.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

3 -أثره على العقد.

الجانب الأول: أمثلة شرط الرهن الفاسد:

من أمثلة هذا الشرط ما يأتي:

-شرط رهن الخمر.

2 -شرط رهن جلد الميتة على القول بعدم طهارته.

3 -شرط رهن الخنزير.

4 -شرط الرهن المجهول كعبد من عبيد، أو شاة من قطيع.

الجانب الثاني: حكم شرط الرهن الفاسد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

شرط الرهن الفاسد لا يجوز ولا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت