فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 2662

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز.

الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الأثر:

بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه، الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به.

الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وبعتك إن جئتنى بكذا، أو إن رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع".

البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

1 -ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع.

2 -أمثلته.

3 -حكم اشتراطه.

4 -بطلانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت