الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - القول بعدم الكراهة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الكراهة: أن في الشراء إعانة للمكره على التخلص من الإكراه، وذلك أمر مطلوب، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1] .
وقوله: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) [2] .
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم أن يكون البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن الثمن يحدده العرض والطلب.
الفرع الثاني: عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيع التلجئة.
2 -بيع الهازل.
3 -بيع الأمانة.
الأمر الأول: بيع التلجئة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سورة المائدة (2) .
(2) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (9926) .