فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 2662

الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه.

الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -البطلان.

2 -توجيه البطلان.

3 -دليل البطلان.

4 -توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط.

الجانب الأول: بيان البطلان:

الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح.

الجانب الثاني: توجيه البطلان:

وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: دليل البطلان:

من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن الغرر [1] .

(1) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت