فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 2662

الأمر الثاني: إذا كان المشترط لا يعلم العيب:

وفيه جانبان:

1 -إذا كان الشرط قبل البيع.

2 -إذا كان الشرط بعد البيع.

الجانب الأول: إذا كان الشرط قبل البيع:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الشرط.

2 -توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان شرط البراءة من العيوب قبل البيع فهو غير صحيح ولا يلزم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم الشرط إذا كان قبل البيع: أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري فلا يملك إسقاط العيوب؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه.

الجانب الثاني: إذا كان شرط البراءة بعد البيع:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان حكم الشرط.

2 -توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان حكم الشرط:

إذا كان الشرط بعد البيع فالشرط صحيح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه صحة شرط البراءة من العيوب؛ بعد البيع: أن المبيع دخل في ملك المشتري فملك التصرف فيه، فكان إسقاطه للعيوب بعده صحيحًا؛ لأنه يملك إسقاطه.

الفرع السادس: نقص المبيع أو زيادته عن المقدار المحدد في العقد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت