فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 2662

1 -أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود.

2 -أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار.

المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -إذا كان العقد حال المصاحبة.

2 -إذا كان العقد عن طريق الهاتف.

3 -إذا كان البيع عن طريق المكاتبة.

الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما ينتهي به الخيار.

2 -صفة التفرق.

3 -الخلاف في التفرق.

الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:

إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد.

الأمر الثاني: صفة التفرق:

وفيه جانبان هما:

1 -التفرق المعنوي.

2 -التفرق الحسي.

الجانب الأول: التفرق المعنوي:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلته.

2 -انتهاء الخيارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت