1 -أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود.
2 -أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار.
المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -إذا كان العقد حال المصاحبة.
2 -إذا كان العقد عن طريق الهاتف.
3 -إذا كان البيع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان ما ينتهي به الخيار.
2 -صفة التفرق.
3 -الخلاف في التفرق.
الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:
إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد.
الأمر الثاني: صفة التفرق:
وفيه جانبان هما:
1 -التفرق المعنوي.
2 -التفرق الحسي.
الجانب الأول: التفرق المعنوي:
وفيه جزءان هما:
1 -أمثلته.
2 -انتهاء الخيارية.