فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 2662

الفرع الثالث: سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه:

وفيه أمران هما:

1 -السقوط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: السقوط:

إذا أسقط المتعاقدان خيار المجلس أو نفياه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع له.

2 -توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه.

الجانب الأول: توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع:

وجه ذلك: أن الخيار حق للمتعاقدين فإذا رضيا بإسقاطه سقط؛ لأنه لا حق فيه لغيرهما فيسقط بإسقاطه.

الجانب الثاني: توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه:

وجه ذلك: أن حق كل واحد في الخيار مستقل عن الآخر فلا يملك غيره إسقاطه، فلا يسقط بإسقاطه.

المسألة السادسة: المراد بقول المؤلف:"وإذا مضت مدته لزم البيع":

المراد بهذا القول من المؤلف: إذا حصل التفرق القاطع لخيار المجلس، وذلك أن خيار المجلس ليس له مدة ينتهي بها، وإنما ينتهي بالتفرق المعتبر لقطعه عرفا.

المسألة السابعة: مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ:

وفيها فرعان:

1 -حكم المفارقة.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت