فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 2662

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] .

2 -حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) [2] .

3 -أن الحق في الخيار للمتعاقدين فإذا شرطاه لأحدهما جاز.

المسألة السابعة: اعتبار رضا المتعاقدين بالفسخ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -اعتبار الرضا.

2 -التوجيه.

3 -ما يترتب عليه.

الفرع الأول: اعتبار الرضا بالفسخ:

يجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد ولو لم يرض الآخر.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر؛ أن الحق له فلا يتوقف على رضا غيره.

الفرع الثالث: ما يترتب عليه:

ثمرة جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر: سريان حكم الفسخ، من الضمان، والتلف، وأحكام النماء والربح والخسارة، ولو لم يحصل الرضا بالفسخ.

المسألة الثامنة: اعتبار حضور الفسخ من العاقدين:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -اعتبار الحضور.

2 -توجيهه.

3 -ما يترتب عليه.

(1) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594) .

(2) صحيح البخاري، باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت