فهرس الكتاب
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال مال العبد المبيع إلى المشتري متوقفًا على شرطه، فدل بمفهومه على أن المبيع ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.
2 -حديث: (من باع نخلًا قد أبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال الثمر المؤبر إلى المشتري متوقفًا على شرطه فدل بمفهومه على أن النخل ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.
الأمر الثاني: الاستدلال للقول الثاني:
استدل لهذا القول: بأن البيع الذي فيه خيار يعتبر عقدًا قاصرًا فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض.
الأمر الثالث: الاستدلال للقول الثالث:
يمكن أن يستدل لهذا القول بما يأتي:
1 -أن العقد أخرج المبيع من ملك البائع، ولقصوه بالخيار لم ينقله إلى المشتري فيبقى موقوفًا.
2 -أن مآل المبيع مدة الخيار غير معلوم؛ لأنه لا يعلم هل يمضى العقد فينتقل المبيع إلى المشتري، أو يفسخ فيبقى في ملك البائع.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بانتقال ملكية المبيع مدة الخيار للمشتري.
(1) صحيح مسلم، باب من باع نخلًا عليها ثمر (1543) .