فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 2662

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال مال العبد المبيع إلى المشتري متوقفًا على شرطه، فدل بمفهومه على أن المبيع ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.

2 -حديث: (من باع نخلًا قد أبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال الثمر المؤبر إلى المشتري متوقفًا على شرطه فدل بمفهومه على أن النخل ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.

الأمر الثاني: الاستدلال للقول الثاني:

استدل لهذا القول: بأن البيع الذي فيه خيار يعتبر عقدًا قاصرًا فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض.

الأمر الثالث: الاستدلال للقول الثالث:

يمكن أن يستدل لهذا القول بما يأتي:

1 -أن العقد أخرج المبيع من ملك البائع، ولقصوه بالخيار لم ينقله إلى المشتري فيبقى موقوفًا.

2 -أن مآل المبيع مدة الخيار غير معلوم؛ لأنه لا يعلم هل يمضى العقد فينتقل المبيع إلى المشتري، أو يفسخ فيبقى في ملك البائع.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة المخالفين.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بانتقال ملكية المبيع مدة الخيار للمشتري.

(1) صحيح مسلم، باب من باع نخلًا عليها ثمر (1543) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت