فهرس الكتاب
3 -ما يوهب للمملوك مدة الخيار.
4 -ما يجده المملوك من ركاز مدة الخيار.
5 -ما يجمعه المملوك من المباح مدة الخيار.
6 -ما يصيده المملوك مدة الخيار.
الأمر الثاني: المستحق:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان المستحق.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
نماء المبيع مدة الخيار وكسبه للمشتري.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه في مدة الخيار ما يأتي:
1 -حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) [1] .
والمعنى: أنه كما يلزم المشتري ضمان المبيع لو تلف في مدة الخيار فإنه يكون له غنمه وهو نماؤه وكسبه.
2 -أنه نماء ملك المشتري فيكون له كما لو كان البيع من غير خيار.
3 -حديث: (من باع نخلًا قد أثمر فثمره للبائع) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثمر حال البيع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك: أن ما قبل التأبير للمشتري، وهو مطلق فيشمل بيع الخيار.
(1) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله (3508) .
(2) سنن ابن ماجة، باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال (2210) .