فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 2662

3 -ما يوهب للمملوك مدة الخيار.

4 -ما يجده المملوك من ركاز مدة الخيار.

5 -ما يجمعه المملوك من المباح مدة الخيار.

6 -ما يصيده المملوك مدة الخيار.

الأمر الثاني: المستحق:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المستحق.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

نماء المبيع مدة الخيار وكسبه للمشتري.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه في مدة الخيار ما يأتي:

1 -حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) [1] .

والمعنى: أنه كما يلزم المشتري ضمان المبيع لو تلف في مدة الخيار فإنه يكون له غنمه وهو نماؤه وكسبه.

2 -أنه نماء ملك المشتري فيكون له كما لو كان البيع من غير خيار.

3 -حديث: (من باع نخلًا قد أثمر فثمره للبائع) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثمر حال البيع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك: أن ما قبل التأبير للمشتري، وهو مطلق فيشمل بيع الخيار.

(1) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله (3508) .

(2) سنن ابن ماجة، باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال (2210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت