فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 2662

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر الخيار بتصرف أحد العاقدين مع الآخر أنه لا يدل على سلامة العوض والرضا به.

الجانب الثاني: تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر:

وفيه جزءان:

1 -بالعتق.

2 -بغير العتق.

الجزء الأول: تصرف أحد العاقدين بالعتق [1] :

وفيه جزئيتان هما:

1 -العتق ممن انتقل الرقيق إليه.

2 -العتق ممن انتقل الرقيق منه.

الجزئية الأولى: العتق ممن انتقل الرقيق إليه:

وفيها ثلاث فقرات:

1 -مثاله.

2 -حكمه.

3 -أثره على الخيار.

الفقرة الأولى: أمثلة العتق ممن انتقل الرقيق إليه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يكون المبيع رقيقًا فيعتقه المشتري في مدة الخيار.

2 -أن يكون الثمن رقيقًا فيعتقه البائع في مدة الخيار.

الفقرة الثانية: حكم العتق:

وفيها شيئان هما:

1 -الحكم التكليفي.

2 -الحكم الوضعي.

(1) أوردت هذه المسألة مجاراة للكتاب، وإلا فلا ثمرة لبحثها في هذا العصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت