فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 2662

الفقرة الأول: بيان المصلحة:

من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي:

1 -التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس.

2 -معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.

الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن:

الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.

الفقرة الثالثة: التوجيه:

وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [1] .

الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له:

وفيها فقرتان هما: -

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الحكم:

الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.

الفرع الثالث: تصرف السفيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) سورة النساء [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت