فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 2662

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة كإتلاف المعتق له.

الشيء الرابع: ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار:

وفيه أربع نقاط:

1 -بيان ما يرجع به.

2 -توجيهه.

3 -وقت تقدير القيمة.

4 -توجيهه.

النقطة الأولى: بيان ما يرجع به:

إذا لم يبطل الخيار بالعتق رجع من له الخيار - إذا فسخ - بقيمة الرقيق.

النقطة الثانية: توجيه الرجوع بالقيمة:

وجه الرجوع بالقيمة: أن الرجوع بالعين، تعذر بالعتق فتعينت القيمة كإتلافه.

النقطة الثالثة: وقت تقدير القيمة:

وقت تقدير القيمة هو وقت العتق.

النقطة الرابعة: توجيه توقيت تقدير القيمة:

وجه تقدير القيمة بوقت العتق: أنه وقت فوات العين وتعذر الرجوع فيها.

الجزئية الثانية: العتق ممن انتقل الرقيق منه:

وفيها فقرتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

الفقرة الأولى: أمثلة عتق من انتقل الرقيق منه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -عتق البائع للرقيق المبيع في مدة الخيار.

2 -عتق المشتري للرقيق المدفوع ثمنًا في مدة الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت