فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 2662

الجهة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه في المبيع صحيح.

الجهة الثانية: التوجيه.

وجه صحة تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على أحد ولا ضرر عليه.

الجزئية الثانية: تصرف البائع في الثمن المعين:

وفيها فقرتان هما:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

الفقرة الأولى: أمثلة تصرف البائع بالثمن المعين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يكون الثمن سيارة معينة فيبيعها البائع في مدة الخيار.

2 -أن يكون الثمن بيتًا فيسكنه البائع في مدة الخيار.

3 -أن يكون الثمن جهازًا كهربائيًا فيستعمله البائع في مدة الخيار.

الفقرة الثانية: حكم التصرف:

وفيها ثلاثهَ أشياء هي:

1 -إذا كان الخيار للعاقدين.

2 -إذا كان الخيار للمشتري وحده.

3 -إذا كان الخيار للبائع وحده.

الشيء الأول: حكم تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار لهما:

وفيه نقطتان هما:

1 -الحكم التكليفي.

2 -الحكم الوضعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت