فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 2662

7 -من يثبت له.

8 -ثبوت الخيار بالغبن من غير شرط.

9 -مدة خيار الغبن.

10 -ما يسقط به خيار الغبن.

المسألة الأولى: معنى الغبن:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -معنى الغبن في اللغة.

2 -معنى الغبن في الاصطلاح.

3 -العلاقة بين المعنيين.

الفرع الأول: معنى الغبن في اللغة:

الغبن في اللغة النقص والغلبة.

الفرع الثاني: معنى الغبن في الاصطلاح:

الغبن في اصطلاح الفقهاء: النقص في الثمن أو المثمن.

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:

العلاقة بينهما: أن في كل منهما نقصًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم فيشمل كل نقص، أما الاصطلاحي فهو خاص بالنقص في المعاملة من بيع وشراء ونحوها.

المسألة الثانية: مقدار الغبن المثبت للخيار:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان المقدار:

اختلف في مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار.

فقيل: الثلث.

وقيل: الربع.

وقيل: الخمس.

وقيل: السدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت