فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 2662

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بزيادة الناجش:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا حصل الغبن الزائد عن العادة.

2 -إذا لم يحصل غبن.

الجانب الأول: إذا حصل الغبن:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الخيار بالغبن بزيادة الناجش على قولين:

القول الأول: أنه يثبت به.

القول الثاني: أنه لا يثبت به.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الخيار للمشتري إذا غبن بزيادة الناجش: أن النجش خداع وتغرير بالمشتري، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول: بأن المشتري هو المفرط حيث اشترى ما لم يعرف ثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت