الجانب الأول: بيان الحكم:
غبن المسترسل وغيره لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ذلك: أنه غش، وقد نهي عنه كما سبق.
الأمر الثالث: حكم العقد المشتمل على غبن المسترسل:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم العقد:
عقد البيع المشتمل على غبن المسترسل صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل: أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة، والضرر الحاصل فيه بالغبن يمكن جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد.
ودليل صحته: حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغبن، وفيه: (إذا بايعت فقل: لا خلا به، ثم لك الخيار ثلاثًا) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار بغبن المسترسل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن ابن ماجه، باب الحجر على من يفسد ماله (2355) .