فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

غبن المسترسل وغيره لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ذلك: أنه غش، وقد نهي عنه كما سبق.

الأمر الثالث: حكم العقد المشتمل على غبن المسترسل:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم العقد:

عقد البيع المشتمل على غبن المسترسل صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل: أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة، والضرر الحاصل فيه بالغبن يمكن جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد.

ودليل صحته: حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغبن، وفيه: (إذا بايعت فقل: لا خلا به، ثم لك الخيار ثلاثًا) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح.

الأمر الرابع: ثبوت الخيار بغبن المسترسل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن ابن ماجه، باب الحجر على من يفسد ماله (2355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت