الجزء الثاني: مدة الخيار في المصراة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان المدة.
2 -توجيهها.
الجزئية الأولى: بيان مدة الخيار في المصراه:
مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد مدة الخيار في المصراة بثلاثة أيام ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فهو بالخيار ثلاثة أيام) [1] .
فإنه نص في تحديد هذه المدة.
2 -أن اللبن يتبين ويستقر بعد الثلاثة فتظهر التصرية أو عدمها في هذه المدة.
الجزء الثالث: ما يرد مع المصراة حين ردها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام.
2 -إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام.
الجزئية الأولى: إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام [2] :
وفيها فقرتان هما:
1 -حكم الرد.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الرد:
إذا ردت المصراة من غير بهيمة الأنعام لم يلزم أن يرد معها شيء.
(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2148) .
(2) قدم لقصر البحث فيه.