فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2662

الجزء الثاني: مدة الخيار في المصراة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان المدة.

2 -توجيهها.

الجزئية الأولى: بيان مدة الخيار في المصراه:

مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد مدة الخيار في المصراة بثلاثة أيام ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فهو بالخيار ثلاثة أيام) [1] .

فإنه نص في تحديد هذه المدة.

2 -أن اللبن يتبين ويستقر بعد الثلاثة فتظهر التصرية أو عدمها في هذه المدة.

الجزء الثالث: ما يرد مع المصراة حين ردها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام.

2 -إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام.

الجزئية الأولى: إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام [2] :

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الرد.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الرد:

إذا ردت المصراة من غير بهيمة الأنعام لم يلزم أن يرد معها شيء.

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2148) .

(2) قدم لقصر البحث فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت