ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل العقد.
الوجه الثاني: أنه أثبت الخيار فيه، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يرتب أثرًا فلا يحتاج إلى الخيار.
المسألة الرابعة: الخيار بالعيب:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا علم العيب قبل العقد.
2 -إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد.
الفرع الأول: إذا علم العيب قبل تمام العقد:
وفيه أمران هما:
1 -ثبوت الخيار.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الخيار:
إذا علم العيب قبل تمام العقد فلا خيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار بالعيب إذا علم قبل تمام العقد: أن من صار إليه المعيب قد أقدم عليه مع علمه به.
وهذا يدل على رضاه فلا عذر له يثبت له الخيار.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد:
وفيه أحد عشر أمرًا:
1 -ثبوت الخيار.
2 -توجيهه.
3 -دليله.
4 -مدته.
5 -ما ينتهي به الخيار.
6 -استحقاق الأرش حين الإمساك.