فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2662

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل العقد.

الوجه الثاني: أنه أثبت الخيار فيه، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يرتب أثرًا فلا يحتاج إلى الخيار.

المسألة الرابعة: الخيار بالعيب:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا علم العيب قبل العقد.

2 -إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد.

الفرع الأول: إذا علم العيب قبل تمام العقد:

وفيه أمران هما:

1 -ثبوت الخيار.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار:

إذا علم العيب قبل تمام العقد فلا خيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار بالعيب إذا علم قبل تمام العقد: أن من صار إليه المعيب قد أقدم عليه مع علمه به.

وهذا يدل على رضاه فلا عذر له يثبت له الخيار.

الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد:

وفيه أحد عشر أمرًا:

1 -ثبوت الخيار.

2 -توجيهه.

3 -دليله.

4 -مدته.

5 -ما ينتهي به الخيار.

6 -استحقاق الأرش حين الإمساك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت