الفرع الثاني: بيعه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المصحف على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان.
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن في بيعه ابتذالًا له، وزهدًا فيه، وعدم تعظيمه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن الأصل جواز البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] ولا دليل على المنع.
2 -أن في تجويز بيعه تيسيرًا للحصول عليه؛ لأنه لو منع بيعه لتوقف طبعه وبذله فيشق الحصول عليه مع الحاجة إليه.
(1) سورة البقرة [275] .