فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 2662

1 -أن يقول البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بخسارة كذا.

2 -أن يقول: اشتر هذه السلعة بوضيعة كذا.

3 -أن يقول المشتري للبائع: بع علي هذه البضاعة بخسارة كذا.

4 -أن يقول: أعطنى هذه البضاعة بوضيعة كذا.

5 -أن يقول: ضع لي من ثمن هذه البضاعة كذا.

المسألة الثانية: معرفة رأس المال:

وفيها فرعان هما:

1 -حكمه.

2 -أثر الجهل به على العقد.

الفرع الأول: حكم معرفة رأس المال:

وفيه أمران هما:

1 -حكمه بالنسبة للمشتري.

2 -حكمه بالنسبة للبائع.

الأمر الأول: حكم معرفة رأس المال بالنسبة للمشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البيع بالتخبير بالثمن وجب أن يعرف المشتري رأس المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط معرفة المشتري رأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط لصحة العقد، وعدم معرفة المشتري لرأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن وذلك يبطل العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت