فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 2662

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الخيار مطلقًا: بإن إخفاء الحقيقة تغرير بالمشتري، وتدليس عليه، فيثبت الخيار به ولو لم يقصد التغرير والتدليس كالعيب، حيث يثبت به الخيار ولو لم يعلم به البائع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم ثبوت الخيار مطلقًا بأن المشتري رضي بما تم الاتفاق عليه وسيرد إليه كما سيأتي في الأمر الثاني، فلا ضرر عليه.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتفريق بين قصد التدليس وعدمه بما يأتي:

1 -معاملة المدلس بنقيض قصده بإثبات الخيار عقوبة له.

2 -أنه لا تؤمن خيانته بالخبر الثاني كما خان في الأول.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول، وهو إثبات الخيار مطلقًا: أن فيه سدًا لذريعة التلاعب بالناس، والتغرير بهم، والتدليس عليهم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -الجواب عن وجهة القول الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت