الجزء الرابع: مثال ما إذا أخذ البائع أرشًا لعيب:
من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بثمانين ألفًا فيجد فيها عيبًا ويقدر أرش هذا العيب بعشرين ألفًا، ثم يبيعها مرابحة بربح ثمانية آلاف ولا يخبر بهذا الأرش، فإذا ثبت ذلك خفض للمشتري الثاني من الثمن بقدر هذا الأرش وخفض له بنسبته من الربح، فيخفض ريع الثمن وربع الربح فيصير الثمن ستين ألفًا، والربح ستة آلاف.
الجزء الخامس: مثال ما إذا أخذ أرشًا لجناية على المبيع:
من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بمائة ألف فتصدم ويقدر إصلاحها وأرش نقصها بعشرين ألفًا، ثم يبيعها مواضعة بخسارة عشرين ألفًا، فإذا ثبت ذلك خفض للمشتري من الثمن بقدر هذا الأرش واعتبرت الخسارة من الثمن بعد التخفيض، فيكون الثمن ثمانين ناقصًا الخسارة عشرين يكون الباقي ستين.
الفرع الثاني: الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن:
وفيه أمران هما:
1 -ثبوت الخيار.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الخيار:
عدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن لا يثبت به الخيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار بعدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أنه لا تدليس ولا ضرر فيه؛ لأنه ليس من مقتضيات العقد، ولا مكملاته، فلا يثبت به الخيار.