فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 2662

الشريحة الثالثة: من يقبل قوله في صفة المبيع التالف:

وفيها جهتان هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الجهة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المتبايعان في صفة المبيع التالف قبل قول المشتري.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المشتري: أنه غارم والأصل براءة ذمته، فلا يلزمه أكثر مما أقربه.

الشريحة الرابعة: إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقربه المشتري:

إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقر به المشتري فقد اختلف فيما يحكم به على قولين:

القول الأول: أنه لا يحكم للبائع بأكثر مما طلبه ولا يحكم على المشتري بأقل مما أقربه.

القول الثاني: أنه يحكم بالقيمة مطلقًا.

التوجيه:

وجه القول الأول: بأن البائع قد حدد ما يطالب به في دعواه فلا يزاد عليه، والمشتري قد أقر بما يلزمه فلا ينقص منه.

ووجه القول الثاني: بأن الواجب هو القيمة فيرجع إليها؛ لأن ذلك هو قيمة المبيع لو كان موجودًا فلا ينقص منه ولا يزاد عليه.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت