فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 2662

الجانب الثاني: الفرق بين الخلاف في أصل الأجل والخلاف في مقداره:

الفرق بينهما: هو أن الأجل في الأول محل خلاف، وفي الثاني لا خلاف في الأجل من حيث هو ومحل الخلاف في قدر الأجل.

الأمر الثالث: مثال الخلاف في انتهاء الأجل:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يدعي البائع أن الأجل ينتهي بنهاية شهر شوال، ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية شهر ذي العقدة [1] .

2 -أن يدعي البائع أن نهاية الأجل بنهاية ذي القعدة ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية رمضان [2] .

الفرع الثاني: حل الخلاف:

وفيه أمران هما.

1 -إذا وجد بينة لأحد المختلفين.

2 -إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جانبان هما:

1 -المراد بالبينة.

2 -ما يعمل به.

الجانب الأول: المراد بالبينة.

المراد بالبينة أحد شيئين:

1 -الشهود.

2 -القرينة.

(1) هذا في البيع العادي.

(2) يتصور هذا في السلم حيث يريد المشتري الدائن قصر الأجل ويريد البائع المدين طول الأجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت