فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 2662

(لولا الإيمان لكان لي ولها شأن) [1] . فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه قرينة على صدق زوج الملاعنة ولم يمنعه من العمل بهذه القرينة إلا أيمان اللعان.

الأمر الثاني: ما يحل به الخلاف إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يحكم به:

إذا لم يوجد بينة لأحد المتنازعين في الأجل حكم لمن ينفيه، سواء كان النفي لأصل الأجل أم زيادته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الحكم للنافي حين الخلاف في الأجل أو زيادته: أن الأصل معه؛ وذلك أن الأصل عدم الأجل وعدم الزيادة، فلا يعدل عنه إلا بدليل.

المسألة الثالثة: الخلاف في الشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -مثال الاختلاف في الشرط.

2 -حل الخلاف فيه.

الفرع الأول: مثال الخلاف في الشرط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يكون المبيع بيتًا فيدعي البائع أنه شرط سكناه سنة وينكر المشتري.

2 -أن يكون المبيع سيارة فيدعي أنه شرط نقلها محمولة إلى موضع معين وينكر البائع.

(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت