فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 2662

الجزء الأول: صفة القبض:

إذا بيع المكيل كيلًا فقبضه بالكيل.

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) [1] .

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا: أن الثمن معتبر بالكيل فلا يعلم بدونه.

الجانب الثاني: صفة قبض المكيل إذا بيع بالوزن:

وفيه جزءان هما:

1 -المثال.

2 -صفة القبض.

الجزء الأول: مثال بيع المكيل وزنًا:

من أمثلة بيع المكيل وزنًا بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بدرهم.

الجزء الثاني: صفة القبض.

وفيه جزئيتان هما:

1 -صفة القبض.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:

إذا بيع المكيل وزنًا كان قبضه بالوزن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الوزن في قبض المكيل إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعلم مقداره إلا بالوزن.

(1) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت