فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 2662

القول الأول: أنه يجوز التصرف فيه قبل نقله.

القول الثاني: أنه لا يجوز التصرف فيه قبل نقله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -أنه لا يتعلق به حق توفيه فجاز التصرف فيه من غيو نقل كالمال الذي بيد المودَع.

2 -أنه انتقل إلى ملك المشتري وضمانه فجاز التصرف فيه من غير نقل كالمال الذي بيد المشتري.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [1] .

2 -ما ورد أن الذين يبيعون السلع قبل نقلها كانوا يضربون على ذلك [2] .

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3499) .

(2) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت