القول الأول: أنه يجوز التصرف فيه قبل نقله.
القول الثاني: أنه لا يجوز التصرف فيه قبل نقله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -أنه لا يتعلق به حق توفيه فجاز التصرف فيه من غيو نقل كالمال الذي بيد المودَع.
2 -أنه انتقل إلى ملك المشتري وضمانه فجاز التصرف فيه من غير نقل كالمال الذي بيد المشتري.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [1] .
2 -ما ورد أن الذين يبيعون السلع قبل نقلها كانوا يضربون على ذلك [2] .
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3499) .
(2) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3498) .